جامع الاحاديث (صفحة 9767)

أخرجه الطبرانى (1/235، رقم 644) قال الهيثمى (4/180) : فيه عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. والحاكم (4/328، رقم 7806) وقال: صحيح الإسناد.

22072- من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه (أبو نعيم فى الحلية، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عمر)

أخرجه أبو نعيم فى الحلية (6/79) وقال: غريب. والخطيب (5/88) ، وابن عساكر (46/452) .

22073- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتى الذى هو خير فهو كفارته (البيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (10/34، رقم 19645) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015