أخرجه ابن ماجه (2/779 رقم 2325) والحاكم (4/329، رقم 7810) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (7/398 رقم 15086) .
22068- من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذى لم يبره (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (10/41، رقم 19676) .
22069- من حلف على منبرى ولو على قضيب سواك أخضر كاذبًا كان من أهل النار (الدارقطنى فى الأفراد عن أبى هريرة)
22070- من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان عن الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود معًا. أحمد، والطبرانى، والحاكم عن معقل بن يسار. الطبرانى عن وائل بن حجر)