1615- إذا تزوَّج أحدُكم أو اشترى جاريةً أو فرسًا أو خادمًا فليضع يدَه على ناصيتِها وليدعُ بالبركة (ابن عدى عن عمر)
أخرجه ابن عدى (5/261، ترجمة 1406 عنبسة بن عبد الرحمن القرشى) وقال: منكر الحديث.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اشترى أحدكم الجارية"، "إذا أفاد أحدكم امرأة".
1616- إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بالبركة وإذا اشترى البعير فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بالله من الشيطان (مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً) [ز]
أخرجه مالك (2/547، رقم 1140) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اشترى أحدكم الجارية"، "إذا أفاد أحدكم امرأة".