21624- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء (الخطيب عن أبى هريرة)
أخرجه الخطيب (11/296) .
21625- من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى مليكة مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (8/266، رقم 15169) .
21626- من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه (البيهقى، والخطيب عن واثلة)
أخرجه البيهقى (5/320، رقم 10516) ، والخطيب (11/144) .
21627- من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله (ابن أبى شيبة عن عطاء وابن أبى مليكة معًا مرسلاً)
أخرجه ابن أبى شيبة (4/500، رقم 22521) .
21628- من باع عبدًا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (ابن أبى شيبة عن ابن عمر)
أخرجه ابن أبى شيبة (4/500، رقم 22524) .