21446- من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة (ابن عدى، والبيهقى عن ابن مسعود وصحح البيهقى وقفه)
أخرجه ابن عدى (3/271، ترجمة 743 سليمان بن بسير) وقال: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. والبيهقى
(5/353، رقم 10734) وقال: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا، ورفعه ضعيف.
ومن غريب الحديث: "ورقًا": أى فضة.
21447- من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا (الحاكم فى التاريخ، والبيهقى فى شعب الإيمان وضعفه عن ابن عباس، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات)
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (3/367، رقم 3797) وقال: جوبير ضعيف والضحاك لم يلق ابن عباس.