أخرجه البيهقى (10/276، رقم 21123) .
21341- من أعتق شركًا فى مملوك له فقد ضمن عتقه يُقَوَّمُ العبد يوم يعتق (البيهقى عن ابن عباس)
أخرجه البيهقى (10/277، رقم 21138) .
21342- من أعتق شركًا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)
أخرجه مالك (2/772، رقم 1462) ، وعبد الرزاق (9/150، رقم 16712) ، وأحمد (1/56، رقم 397) ، والبخارى (2/885، رقم 2369) ، ومسلم (2/1139، رقم 1501) ، وأبو داود (4/24، رقم 3940) ، والترمذى
(3/629، رقم 1346) وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/319، رقم 4698) ، وابن ماجه (2/844، رقم 2528) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (1/194) ، وأبو يعلى (10/176، رقم 5802) .