1560- إذا بايعتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ثم أنت بالخيارِ فى كل سلعة ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ فإن رضيتَ فأمسكْ وإن سخطتَ فاردُدْ (مالك، والطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن حبان، والحاكم عن ابن عمر. أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم عن أنس)
حديث ابن عمر: أخرجه مالك (2/685، رقم 1368) ، والطيالسى (ص 256، رقم 1881) ، وأحمد (2/61، رقم 5271) ، والبخارى (2/745، رقم 2011) ، ومسلم (3/1165، رقم 1533) ، وأبو داود (3/282، رقم 3500) ، والترمذى (3/552، رقم 1250) وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/252، رقم 4484) ، وابن حبان (11/432، رقم 5051) ، والحاكم (2/26، رقم 2201) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (3/271، رقم 4934) ، والبيهقى (5/273، رقم 10239) .