1551- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا (عبد الرزاق، والنسائى عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/198، رقم 14864) ، والنسائى (7/252، رقم 4486) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة
(4/339، رقم 20817) ، وأحمد (2/273، رقم 7685) ، وابن حبان (11/343، رقم 4969) .
ومن غريب الحديث: "اللَّقْحَة": بالكسر والفتح: هى الناقة القريبة العَهْد بالولادة. "يُحَفِّلْهَا": من التَّحْفيلُ: وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن فى ضرعها فتبدو أنها كثيرة اللبن فيخدع بها المشترى.
1552- إذا باع أحدُكم سلعةً فلا يكتمُ عيبا إن كان بها (الطبرانى فى الأوسط عن عقبة بن عامر) [المناوى]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1/77، رقم 220) . قال الهيثمى (4/80) : رواه أحمد، والطبرانى فى الأوسط، وفى إسنادهما ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وللحديث أطراف أخرى منها: "المسلم أخو المسلم".