حديث رجل من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه الشافعى (1/276) ، والبيهقى (7/140، رقم 13580) .
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبرانى (7/203، رقم 6843) ، والحاكم (2/191، رقم 2722) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما امرأة زوجها وليان".
1537- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن
عقبة بن عامر، قال المناوى: وإسناده حسن. الطيالسى، والطبرانى، والبيهقى عن سمرة)
حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (4/149 رقم 17387) ، والبيهقى (7/139، رقم 13572) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/460، رقم 15993)
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطيالسى (ص 122 رقم 903) والطبرانى (7/203 رقم 6843) والبيهقى (7/139 رقم 13573) . وأخرجه أيضًا: أحمد (5/12، رقم 20153) .
والحديث أصله عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بطرف: "أيما امرأة زوجها وليان".