رقم 8831) ، والخطيب (7/9) ، وقال: قال الدارقطنى: لم يرفعه غير أبى الجمل وكان ضعيفا وغيره يرويه موقوفا. والدارقطنى (2/294) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (6/178، رقم 6122) . قال الهيثمى (3/219) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط، وفيه أيوب بن محمد اليمامى، وهو ضعيف.
19392- ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن ابن عمرو وصححا وقفه على شريح)
أخرجه الدارقطنى (3/41) ، والبيهقى (6/91، رقم 11267) ، وقالا: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع.
19393- ليس على المسلم زكاة فى كرمه ولا فى زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (البيهقى عن جابر)
أخرجه البيهقى (4/128، رقم 7263) .
وللحديث أطراف منها: "ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه".