19384- ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (ابن خزيمة، والحاكم عن جابر وأبى سعيد)
أخرجه الحاكم (1/558، رقم 1460) وقال: صحيح على شرط مسلم.
وللحديث أطراف منها: "ليس على المسلم زكاة فى كرمه".
19385- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (البيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه البيهقى (7/239، رقم 14159) .
19386- ليس على الرجل مع بينة يمين (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (3/387، رقم 5183) .
19387- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى (الحاكم عن ابن عباس)
أخرجه الحاكم (4/424، رقم 8154) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
ومن غريب الحديث: "الآبق": أى الهارب.
19388- ليس على الماء جنابة (الطبرانى عن ميمونة)
أخرجه الطبرانى (23/425، رقم 1030) والدارمى (1/203، رقم 734) .