1445- إذا أقحط أحدُكم أو أكسل فلا غسلَ عليه (البزار عن جابر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (1/164، رقم 326) . قال الهيثمى (1/265) : رجاله ثقات، إلا أبا إسرائيل الملائى، فإنه ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه بعضهم.
1446- إذا أقرض أحدُكم أخاه قرضًا فَأَهْدَى إليه طَبَقًا فلا يقبلْه أو حَمَلَه على دابة فلا يركبْها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبلَ ذلك (سعيد بن منصور، وابن ماجه، والبيهقى عن أنس. البيهقى فى شعب الإيمان عنه موقوفًا)
حديث أنس المرفوع: أخرجه ابن ماجه (2/813، رقم 2432) ، قال البوصيرى (3/70) : هذا إسناد فيه مقال. والبيهقى من طريق سعيد بن منصور (5/350، رقم 10716) .
حديث أنس الموقوف: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/397، رقم 5532) .
ومن غريب الحديث: "جرى بينه وبينه": أى جرى بين المُقْرِض والذى أقرضه الإهداء قبل القرض.