أخرجه أحمد (6/262، رقم 26301) ، والنسائى (8/142، رقم 5089) ، والبيهقى (7/86، رقم 13277) . وفى الحديث أن امرأة مدت من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبى - صلى الله عليه وسلم - يده وقال: ما أدرى أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة. فقال. . . فذكره.
19101- لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة بعد فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (ابن ماجه، والطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه ابن ماجه (2/855، رقم 2559) ، قال البوصيرى (3/106) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والطبرانى
(11/206، رقم 11507) .
19102- لو كنت مؤمرا على أمتى أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد (أحمد، والترمذى، وابن ماجه، وابن جرير، والدارقطنى فى الأفراد، والحاكم وتعقب عن على)