أخرجه الطبرانى (20/52، رقم 90) . قال الهيثمى (4/310) : رواه البزار، والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة.
19097- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق (أبو داود، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن قيس بن سعد)
أخرجه أبو داود (2/244، رقم 2140) ، قال المنذرى (3/36) : فى إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم فى المتابعات ووثق. والطبرانى (18/351، رقم 895) ، قال الهيثمى (9/45) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى، وهو ضعيف. والحاكم (2/204، رقم 2763) ، وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (7/291، رقم 14482) .