1435- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ البائع سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دون الْغُرَمَاءِ (عبد الرزاق، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/265، رقم 15162) ، والبخارى (2/846، رقم 2272) ، ومسلم (3/1194، رقم 1559) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (11/415، رقم 5038) .
1436- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ ماله يعنى عند المفلس بعينه فهو أحق به (البزار عن ابن عمر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/100، رقم 1301) ، والحافظ فى مختصره (1/531، رقم 928) وقال: إسناده حسن. قال الهيثمى (4/144) : رجاله رجال الصحيح.