أخرجه الطيالسى (ص 106، رقم 782) ، ومسلم (4/2237، رقم 2919) ، وابن حبان (15/81، رقم 6687) ، والحاكم (4/561، رقم 8573) وقال: صحيح على شرط مسلم.
18313- لتفتحن لكم الشام والروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الغنم حتى يعطى أحدكم مائة دينار فيسخطها (أحمد، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن حوالة)
أخرجه أحمد (5/288، رقم 22540) ، والحاكم (4/471، رقم 8309) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقى
(9/169، رقم 18333) ، والضياء (9/277، رقم 239) .
18314- لتفتك نفسك تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون تضع يدك على فؤادك فإن القلب يسكن للحلال ولا يسكن للحرام وإن الورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع فى الكبير (الطبرانى عن واثلة)
أخرجه الطبرانى (22/78، رقم 193) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (13/476، رقم 7492) . قال الهيثمى
(10/294) : فيه عبيد بن القاسم، وهو متروك.