18219- لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد (الحاكم، وابن مردويه، والبيهقى عن عائشة)
أخرجه الحاكم (2/234، رقم 2855) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (10/58، رقم 19776) .
18220- لأن أمرض فى ساحل البحر أحب إلى من أن أصح فأعتق مائة رجل ثم أجهزهم ودوابهم فى سبيل الله (أبو الشيخ عن على)
أخرجه أيضًا: الديلمى (5/175، رقم 7877) .
18221- لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم وما أبالى أوسط القبر قضيت حاجتى أو وسط السوق (ابن ماجه عن عقبة بن عامر)
أخرجه ابن ماجه (1/499، رقم 1567) . قال البوصيرى (2/41) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
18222- لأن تدعو أخاك المسلم فتطعمه وتسقيه أعظم لأجرك من أن تتصدق بخمسة وعشرين درهما (الديلمى عن أنس)
أخرجه الديلمى (5/171، رقم 7860) .