17942- لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يَرَى فإنه يُرَى (ابن ماجه عن ابن مسعود)
أخرجه ابن ماجه (1/201، رقم 615) .
17943- لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير وشىء إلا كان له فيه أجر (ابن حبان عن جابر)
أخرجه ابن حبان (8/154، رقم 3369) .
17944- لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شىء إلا كان له أجر (الطبرانى فى الأوسط عن عمرو بن العاص)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (9/15، رقم 8987) عن ابن عمرو. قال الهيثمى (3/134) : إسناده حسن.
17945- لا يغرم السارق بعد القطع (أبو نعيم فى الحلية، والبيهقى وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (8/322) ، والبيهقى (8/277، رقم 17060) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (3/182) .
17946- لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (النسائى وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه النسائى (8/92، رقم 4984) .