1357- إذا أَسْلَفْتَ فى شىء فلا تَصْرِفْهُ إلى غَيْره (ابن ماجه عن أبى سعيد)
أخرجه ابن ماجه (2/766، رقم 2283) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (3/276، رقم 3468) ، والبيهقى (6/30، رقم 10936) .
ومن غريب الحديث: "أَسْلَفْتَ": من السَّلَفِ: وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم، ويقال عنه أيضًا: السَّلَم. "فلا تَصْرِفْهُ إلى غَيْره": فلا تجعله فى غيره أى بالبيع والهبة قبل أن تقبضه.
1358- إذا أسلم الرجلُ فهو أحقُّ بأرضِهِ ومالِهِ (أحمد عن صخر بن عيلة الأحمسى، قال المناوى: بإسناد حسن)
أخرجه أحمد (4/310، رقم 18800) .
والحديث أصله عند أبى دواد بطرف: "يا صخر إن القوم إذا أسلموا".