17933- لا يعزر فوق عشرة أسواط (العقيلى وقال: منكر عن أبى مسلمة عن أبى هريرة)
أخرجه العقيلى (1/65، ترجمة 62 إبراهيم بن محمد) وقال: مجهول. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (7/291، رقم 7528) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط"، "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد".
17934- لا يعضه بعضكم بعضا (الطيالسى عن عبادة بن الصامت)
أخرجه الطيالسى (1/79، رقم 580) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (4/154، رقم 6349) .
17935- لا يعطف عليكن بعدى إلا الصابرون والصادقون قاله لأزواجه (ابن عساكر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه)
أخرجه ابن عساكر (35/285) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون".