17818- لا يزيد الحلف الإسلام إلا شدة (الطبرانى عن فرات بن حيان)
أخرجه الطبرانى (18/322، رقم 832) . قال الهيثمى (8/173) : رجاله وثقوا وفى بعضهم ضعف.
17819- لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته (الطيالسى عن سمرة)
أخرجه الطيالسى (ص 123، رقم 912) .
17820- لا يزيد فى العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه (ابن ماجه، والحكيم عن ثوبان)
أخرجه ابن ماجه (2/1334، رقم 4022) ، قال البوصيرى (4/187) : هذا إسناد حسن. والحكيم (3/232) . وأخرجه أيضًا: أحمد (5/280، رقم 22466) ، والرويانى (1/408، رقم 626) ، والطبرانى (2/100، رقم 1442) ، والحاكم (1/670، رقم 1814) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان (7/258، رقم 10233) .
17821- لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته (أبو داود عن عمر)
أخرجه أبو داود (2/246، رقم 2147) .