جامع الاحاديث (صفحة 8062)

17565- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)

أخرجه أحمد (3/46، رقم 11437) ، قال الهيثمى (4/162) : رجاله ثقات. والطحاوى (4/241) ، والبيهقى

(9/360، رقم 19440) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الثقات (5/57، ترجمة 3837 عبد الله بن عصم الحنفى) .

ومن غريب الحديث: "صرار": الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.

17566- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)

أخرجه عبد الرزاق (9/110، رقم 16542) . وأخرجه أيضًا: النسائى (6/265، رقم 3692) .

17567- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015