جامع الاحاديث (صفحة 8058)

17556- لا يحل ثمن شىء لا يحل أكله وشربه (الدارقطنى عن تميم الدارى)

أخرجه الدارقطنى (3/7) .

17557- لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل والثيب الزانى والمفارق للجماعة (الحاكم عن عائشة)

أخرجه الحاكم (4/393، رقم 8041) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

17558- لا يحل دم المؤمن إلا فى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمرتد عن الإيمان (الطبرانى عن عمار)

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (6/253) ، وقال الهيثمى: فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال ردىء الحفظ.

17559- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به (عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان. أحمد، والنسائى عن عائشة. أحمد عن طلحة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015