أخرجه مالك (2/683، رقم 1365) ، وأحمد (2/63، رقم 5304) ، والبخارى (2/759، رقم 2057) ، ومسلم (3/1154، رقم 1412) ، وأبو داود (3/269، رقم 3436) .
17387- لا يبع حاضر لباد (أحمد، والطبرانى عن سمرة. الطحاوى عن أبى سعيد. الشافعى، والبيهقى عن ابن عمر)
حديث سمرة: أخرجه أحمد (5/11، رقم 20131) ، والطبرانى (7/223، رقم 6930) .
حديث أبى سعيد: أخرجه الطحاوى (4/10) .
حديث ابن عمر: أخرجه الشافعى (1/173) ، والبيهقى (5/347، رقم 10689) .
17388- لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها (عبد الرزاق، والبخارى، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة)