أخرجه أحمد (1/304، رقم 2774) ، والطبرانى (11/278، رقم 11728) ، والحاكم (4/320، رقم 7777) وقال: صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أيضًا: ابن حبان (12/394، رقم 5582) ، والطبرانى فى الصغير (2/239، رقم 1094) . قال الهيثمى (8/102) : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الصغير وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك رجال البزار.
17380- لا يباشر رجل رجلا ولا امرأة امرأة ولا يحل لرجل أن ينظر إلى عورة رجل ولا امرأة إلى عورة امرأة (عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (1/287، رقم 1107) .
17381- لا يباع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد (الطحاوى، والدارقطنى، والحاكم، والضياء عن أنس)
أخرجه الطحاوى (4/361) ، والدارقطنى (3/47) ، والحاكم (2/23 رقم 2192) وقال: صحيح على شرط مسلم. والضياء (5/305، رقم 1950) .