وللحديث أطراف أخرى منها: "من طلق ما لا يملك".
17177- لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/336) ، قال الهيثمى: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف.
17178- لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتق إلا من بعد ملك (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (11/49، رقم 11004) . قال الهيثمى (4/246) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
17179- لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك (الطبرانى عن معاذ. عبد الرزاق عن ابن عمرو)
حديث معاذ: أخرجه الطبرانى (20/166، رقم 349) .
حديث ابن عمرو: أخرجه عبد الرزاق (6/417، رقم 11456) .
17180- لا طلاق قبل النكاح (ابن ماجه عن على. الحاكم عن جابر)
حديث على: أخرجه ابن ماجه (1/660، رقم 2049) . قال البوصيرى (2/126) : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلى.