جامع الاحاديث (صفحة 7908)

17121- لا صدقة إلا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (أحمد عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (2/230، رقم 7155) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى".

17122- لا صدقة فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم (الحاكم، والبيهقى عن جابر)

أخرجه الحاكم (1/556، رقم 1453) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (4/134، رقم 7309) .

ومن غريب الحديث: "الرقة": أى الفضة.

17123- لا صدقة فى الزرع ولا فى الكرم ولا فى النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق (ابن جرير، والدارقطنى، والبيهقى عن جابر وأبى سعيد قال الدارقطنى إسناده صالح)

أخرجه الدارقطنى (2/94) ، والبيهقى (4/128، رقم 7262) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا زكاة فى شىء من الحرث نخله وزرعه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015