17110- لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال (الطبرانى، والبيهقى، والخطيب عن ابن عمر)
أخرجه البيهقى (6/108، رقم 11367) ، والخطيب (6/56) .
17111- لا شفعة لنصرانى (ابن عدى، والبيهقى عن أنس)
أخرجه ابن عدى (7/56، ترجمة 1985 نائل بن نجيح) وقال: أحاديثه مظلمة جدًّا. والبيهقى (6/108، رقم 11372)
17112- لا شىء أغير من الله (أحمد، والبخارى، ومسلم عن عروة عن أمه أسماء)
أخرجه أحمد (6/352، رقم 27016) ، والبخارى (5/2002، رقم 4924) ، ومسلم (4/2115، رقم 2762) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (1/527، رقم 291) .