حديث أبى عزة يسار بن عبد الله: أخرجه أحمد (3/429، رقم 15578) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/273، رقم 780) ، والحاكم (1/102، رقم 127) وقال: صحيح ورواته عن آخرهم ثقات. ووافقه الذهبى. والطبرانى (22/276، رقم 706) ، وأبو نعيم فى الحلية (8/374) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (2/228، رقم 927) ، وابن حبان (14/19، رقم 6151) ، وابن عدى (4/326، ترجمة 1158 عبيد الله بن أبى حميد) .
والحديث أصله عند الترمذى وغيره بطرف: "إذا قضى الله لعبد"، "إذا أراد الله أن يقبض عبدًا".
حديث عروة بن مضرس: أخرجه الحاكم (1/522، رقم 1360) ووافقه الذهبى. والبيهقى فى شعب الإيمان (7/172، رقم 9890) .
حديث جندب بن سفيان البجلى: أخرجه الحاكم (1/521، رقم 1357) وقال الذهبى: فى مسند أحمد مثله.
1290- إذا أراد الله قبضَ عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجةً فإذا بلغ أقصى أثرِهِ قبضَه (البزار عن أبى عزة) [المناوى]