16747- لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ولا فى حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت فى ثمن المجن (النسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه النسائى (8/84، رقم 4957) ، والبيهقى (8/263، رقم 16982) .
ومن غريب الحديث: "الجرين": هو موضع تجفيف التمر. "المجن": هو ما كان يتوقى به فى الحرب.
16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن عائشة)
أخرجه مسلم (3/1312، رقم 1684) ، والنسائى (8/81، رقم 4936) ، وابن ماجه (2/862، رقم 2585) ، وابن حبان (10/315، رقم 4464) . وأخرجه أيضًا: أحمد (6/104، رقم 24769) ، وأبو عوانة (4/112، رقم 6209) ، والدارقطنى (3/189، رقم 315) ، والبيهقى (8/254، رقم 16938) .