(1/190، رقم 332) . قال الهيثمى (5/209) : رواه الطبرانى ورجاله ثقات.
16729- لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون (أبو داود، والبيهقى عن ابن عباس)
أخرجه أبو داود (2/298، رقم 2327) ، والبيهقى (4/207، رقم 7737) .
16730- لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا (الترمذى - حسن صحيح – والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه الترمذى (3/68، رقم 684) وقال: حسن صحيح. والبيهقى (4/207، رقم 7733) . وأخرجه أيضًا: أحمد (2/497، رقم 10455) ، والدارقطنى (2/159) .