أخرجه ابن ماجه (2/948، رقم 2842) ، قال البوصيرى (3/172) : هذا إسناد صحيح. والطبرانى (4/10، رقم 3489) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (5/201، رقم 9382) ، وأحمد (4/178، رقم 17647) ، والنسائى (5/187، رقم 8627) ، وابن حبان (11/112، رقم 4791) .
ومن غريب الحديث: "عسيفًا": أى أجيرًا.
16720- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل (أحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن أبى عاصم فى الديات عن ابن مسعود)