جامع الاحاديث (صفحة 7530)

أخرجه مسلم (3/1209، رقم 1585) . وأخرجه أيضًا: مالك (2/633، رقم 1301) ، والشافعى (1/181) ، والبزار (2/37، رقم 382) وأبو عوانة (3/390، رقم 5434) والطحاوى (4/65) والبيهقى (5/278، رقم 10265) .

16124- لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الربا قيل يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد (أحمد عن ابن عمر)

أخرجه أحمد (2/109، رقم 5885) . قال الهيثمى (4/105) : فيه جناب الكلبى، وهو مدلس ثقة.

16125- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (البخارى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه)

أخرجه البخارى (2/761، رقم 2066) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015