15707- كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس فيما قسم قبله من الميراث شىء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهرة فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذى يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه ابن ماجه (2/917، رقم 2746) . وأخرجه أيضًا: أحمد (2/219، رقم 7042) ، وأبو داود (2/279، رقم 2265) ، والدارمى (2/483، رقم 3112) ، والبيهقى (6/260، رقم 12284) .
15708- كل مسجد فيه إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح (الدارقطنى عن حذيفة، وفيه ضعف وانقطاع)
أخرجه الدارقطنى (2/200) . وأخرجه أيضًا: ابن عدى (3/294، ترجمة 764 سليمان بن بشار أبو أيوب) ، والذهبى فى الميزان (3/282، ترجمة 3435 سليمان بن بشار) .