1184- إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِد عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ (ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه ابن ماجه (1/657 رقم 2038) . قال البوصيرى (2/125) : هذا إسناد حسن رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (4/64) والديلمى (1/331، رقم 1315) وأورده ابن أبى حاتم فى العلل (1/432) وقال: هذا حديث منكر.
ومن غريب الحديث: "نكل": امتنع.
1185- إذا ادهن أحدُكم فليبدأ بحاجبيه فإنه يذهبُ بالصُّدَاعِ (الحكيم، وابن السنى، وأبو نعيم فى الطب، وابن عساكر عن قتادة بن دعامة مرسلا وسنده ضعيف. الديلمى عنه عن أنس)