جامع الاحاديث (صفحة 7170)

15229- قضى فى الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفى اليد إذا قطعت نصف العقل وفى الرجل نصف العقل وفى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفى الأصابع فى كل أصبع عشر من الإبل وفى الأسنان خمس من الإبل فى كل سن وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم (أحمد، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أحمد (2/224، رقم 7092) ، وأبو داود (4/189، رقم 4564) .

ومن غريب الحديث: "ثندوته": الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. "الورق": الفضة. "المأمومة": الشجة التى تصل إلى أم الدماغ. "العقل": الدية. "الجائفة": الطعنة التى تصل إلى الجوف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015