1152- إذا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أو يتركان البيع (عبد الرزاق، وابن ماجه عن ابن مسعود)
أخرجه عبد الرزاق (8/271، رقم 15185) ، وابن ماجه (2/737، رقم 2186) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة
(4/343) ، والدارمى (2/325، رقم 2549) ، والدارقطنى (3/21، رقم 72) ، والبيهقى (5/333، رقم 10595) .
1153- إذا اختلف الزمانُ واختلفت الأهواءُ فعليك بدين الأعرابى (الديلمى عن ابن عمر)
أخرجه الديلمى (1/256، رقم 996) . وأخرجه أيضًا: الذهبى فى الميزان (6/97 ترجمة 7347 محمد بن الحارث بن زياد البصرى) ونقل تضعيف العلماء له، ثم ساق له عدة أحاديث هذا منها. وقال ابن حبان فى الضعفاء (2/264، ترجمة 948 محمد بن عبد الرحمن البيلمانى) : لا يجوز الاحتجاج به، ثم ساق له عدة أحاديث هذا منها، وقال: أكثرها موضوعة أو مقلوبة.