1140- إذا أحدثَ الإمامُ بعد ما يرفع رأسَه من آخر السجودِ واستوى جالسا تمتْ صلاتُه وصلاةُ من خلفه ممن ائتم به مِمَّن أدرك معه أولَ الصلاة (ابن جرير عن ابن عمرو)
أخرجه أيضًا: الدارقطنى (1/379) .
1141- إذا أحدث الإمامُ فى آخر صلاته حين يستوى قاعدا فقد تمتْ صلاتُه وصلاةُ مَنْ وراءه على مثلِ صلاته (عبد الرزاق، وابن جرير، والطبرانى، عن ابن عمرو وفيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف)
أخرجه عبد الرزاق (2/353، رقم 3673) ، والطبرانى (13/53، رقم 130) .
1142- إذا أحدث الرجلُ وقد جلس فى آخر صلاتِهِ قبل أن يُسَلِّمَ قد جازتْ صلاتُه (الترمذى - وضعفه - وابن جرير عن ابن عمرو)
أخرجه الترمذى (2/261، رقم 408) وقال: إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا فى إسناده. وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص 298، رقم 2252) . قال الشوكانى فى نيل الأوطار (2/345) : فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى، وقد ضعفه بعض أهل العلم.