14827- فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شىء (أحمد، وأبو داود، والنسائى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (5/2، رقم20030) ، وأبو داود (2/101، رقم 1575) ، والنسائى (5/25، رقم 2449) ، والطبرانى (19/410، رقم 984) ، والحاكم (1/554، رقم 1448) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (4/116، رقم 7182) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/359، رقم 9892) ، والدارمى (1/486، رقم 1677) ، وابن الجارود (ص 93، رقم 341) ، وابن خزيمة (4/18، رقم 266) ، والطحاوى (2/9) ، والرويانى (2/109، رقم 913) ، والديلمى (3/140، رقم 4375) .