14816- فى صدقة الإبل فى خمس من الإبل سائمة شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففى كل أربعين جذعة وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل (الدارقطنى، وضعفه عن عمر)
أخرجه الدارقطنى (2/112) وقال: كذا رواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك.
14817- فى ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (2/139، رقم 1718) ، والبيهقى (6/191، رقم 11857) .