(2/547) للطبرانى وابن أبى حاتم. وذكره المصنف فى الدر المنثور (5/62) وعزاه لابن أبى عاصم فى السنة وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث والنشور عن أبى موسى الأشعرى. قال الهيثمى (7/45) : رواه الطبرانى، وفيه خالد بن نافع الأشعرى، قال أبو داود: متروك. قال الذهبى: هذا تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك، فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره وبقية رجاله ثقات.
1106- إذا اجتمع الدَّاعِيَانِ فأجب أقربهما إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق (أحمد، وأبو داود، والبغوى، والبيهقى عن رجل له صحبة، وفى إسناده مقال)
أخرجه أحمد (5/408، رقم 23513) ، وأبو داود (3/344، رقم 3756) ، والبيهقى (7/275، رقم 14380) . وأخرجه أيضًا: أبو نعيم فى المعرفة (4/1680، رقم 4683) . قال الحافظ فى التلخيص (3/196) : إسناده ضعيف.