جامع الاحاديث (صفحة 670)

أخرجه الطبرانى فى الكبير (8/298 رقم 8136) وفى الأوسط (3/70 رقم 2514) قال الهيثمى (10/272) : رجاله رجال الصحيح غير أبى عمر الضرير الأكبر وهو ثقة. والحاكم (3/603 رقم 6235) وقال على شرط مسلم. ووافقه الذهبى.

1084- إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهى حائضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بدينار أو نصفِ دينار (أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم عن ابن عباس)

أخرجه أبو داود (1/69، رقم 264) ، والترمذى (1/244، رقم 136) ، والنسائى (1/153، رقم 289) ، وابن ماجه (1/213، رقم 650) ، والحاكم (1/278، رقم 612) وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبى.

ومن غريب الحديث: "دينار أو نصف دينار": قال ابن عباس: إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض".

1085- إذا أتى على الجارية تسعُ سنين فهى امرأةٌ (الديلمى، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عمر)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015