10918- تقطع اليد فى ثمن المجن (أحمد، وأبو يعلى، وأبو نعيم، والضياء عن سعد بن أبى وقاص)
أخرجه أحمد (1/169، رقم 1455) ، وأبو يعلى (2/126، رقم 799) ، وأبو نعيم (9/57) ، والضياء (3/190، رقم 983) وقال: إسناده ضعيف، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (2/862، رقم 2586) ، وابن عدى (4/59، ترجمة 911 صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثى) .
10919- تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبخارى، وأبو داود، والنسائى عن عائشة)