جامع الاحاديث (صفحة 4930)

9962 - أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن فى الدنيا (الحاكم وتعقب عن عمرو بن العاص)

أخرجه الحاكم (4/411، رقم 8108) وقال: صحيح الإسناد. وتعقب الحاكمَ المنذرى (3/316) : بقوله: كيف وعبد الملك بن هارون متروك متهم.

9963 - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر (الطيالسى، وأحمد، وعبد الرزاق، والدارمى، وأبو داود، والترمذى - حسن - والحاكم، وأبو يعلى، والبيهقى، والضياء عن جابر)

أخرجه الطيالسى (ص 234، رقم 1675) ، وأحمد (3/300، رقم 14250) ، وعبد الرزاق (7/243، رقم 12979) ، والدارمى (2/203، رقم 2233) ، وأبو داود (2/228، رقم 2078) ، والترمذى (3/419، رقم 1111) ، وقال: حسن. والحاكم (2/211، رقم 2787) وقال: صحيح الإسناد. وأبو يعلى (4/5، رقم 2000) ، والبيهقى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015