جامع الاحاديث (صفحة 4926)

9951 - أيما رجل نحل ابنه نحلاً فبان به الابن فاحتاج الأب فالأب أحق به وإن لم يكن بان به الابن فاحتاج الأب فالأب أحق به (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس) [المناوى]

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4/172، رقم 3895) قال الهيثمى (4/156) : فيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف.

9952 - أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها (الترمذى وضعفه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه الترمذى (3/425 رقم 1117) وقال: لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والبيهقى (7/160، رقم 13689)

9953- أيما رجل ولدت منه أمته فهى معتقة عن دبر منه (عبد الرزاق، والبيهقى عن ابن عباس)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015