جامع الاحاديث (صفحة 4914)

9923 - أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء (عبد الرزاق، وابن ماجه، والعقيلى عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (8/263، رقم 15157) ، وابن ماجه (2/790، رقم 2359) ، والعقيلى (1/89، ترجمة 102 إسماعيل بن عياش) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص 160، رقم 631) ، والبيهقى (6/47، رقم 11038) .

9924 - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبو داود، والبيهقى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً)

أخرجه مالك (2/678، رقم 1357) ، والشافعى فى الأم (3/214) ، وعبد الرزاق (8/264، رقم 15158) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015