جامع الاحاديث (صفحة 4898)

9891 - أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (الطيالسى، وأحمد، والدارمى، وأبو داود، والترمذى - حسن - والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن سمرة)

أخرجه الطيالسى (ص 122، رقم 903) ، وأحمد (5/8، رقم 20097) ، والدارمى (2/187، رقم 2193) ، وأبو داود (2/230، رقم 2088) ، والترمذى (3/418، رقم 1110) ، وقال: حسن. والنسائى (7/314، رقم 4682) ، وابن ماجه (2/738، رقم 2190) ، والطبرانى (7/202، رقم 6839) ، والحاكم (2/190، رقم 2720) ، والبيهقى

(7/141، رقم 13585) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (2/46، رقم 800) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015