9868 - أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك (الدارقطنى فى الأفراد، وأبو نعيم فى معجم شيوخه، والديلمى، وابن النجار عن جويبر عن الضحاك عن البراء)
أخرجه الديلمى (1/347، رقم 1389) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (1/364) قال المناوى (3/136) : قال ابن حجر: خرجه الدارقطنى بإسناد فيه ضعف وانقطاع.
9869 - أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته (ابن ماجه، وابن سعد، والحاكم عن ابن عباس)
أخرجه ابن سعد (8/215) ، والحاكم (2/23، رقم 2191) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد (1/317 رقم 2912) ، والدارقطنى (4/132) ، والطبرانى (11/209، رقم 11519) ، والديلمى (1/351، رقم 1411) قال الحافظ فى التلخيص (4/217) : فى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جدًّا.