6157 - إن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الجمعة فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلين فإنه يقول أَخِّروا هذين حتى يصطلحا (ابن عساكر عن أبى هريرة)
أخرجه ابن عساكر (22/363) .
6158 - إن الأقلف لا يُتْرَكُ فى الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة (البيهقى عن الحسن بن على)
أخرجه البيهقى (8/324، رقم 17336) .
6159 - إن الإمام العادل إذا وضع فى قبره تُرِكَ على يمينه فإن كان جائرًا نقل من يمينه على يساره (ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز قال بلغنى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكره وقال إسناده ضعيف)
أخرجه ابن عساكر (60/138) وقال: هذا إسناد ضعيف.
6160 - إن الإمام يكفى من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه (البيهقى عن عمر)