جامع الاحاديث (صفحة 18398)

إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى أربعين سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففى كل مائة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما آخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هى الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وليس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالهة شىء إذا كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015